الشيخ الطوسي

431

الخلاف

وقال أبو يوسف ومحمد : لا قطع عليه ، لأن القطع بهتك حرز ، وأخذ نصاب . ثم ثبت أنه لو كان له في النصاب شبهة لا قطع كذلك إذا كان في الحرز ( 1 ) . دليلنا : الآية ( 2 ) والخبر ( 3 ) ولم يفصلا . مسألة 25 : إن نقب المراح ، ودخل وحلب من الغنم ما قيمته ربع دينار ، وأخرجه وجب قطعه . وبه قال الشافعي ( 4 ) . وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه . بناء على أصله في الأشياء الرطبة ( 5 ) . دليلنا : الآية ( 6 ) والخبر ( 7 ) ولم يفصلا . مسألة 26 : إذا سرق العبد ، كان عليه القطع مثل الحر ، سواء كان آبقا أو غير آبق وعليه إجماع الصحابة . روي ذلك عن عمر ، وابن عمر ، وعائشة . وبه قال الشافعي ( 8 ) . وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه إن كان آبقا . فأبو حنيفة بناه على أصله في القضاء على الغائب ، فقال : إذا كان آبقا كان قطعه قضاء على سيده في

--> ( 1 ) المبسوط 9 : 179 و 180 ، وبدائع الصنائع 7 : 75 ، والمغني لابن قدامة 10 : 252 ، والشرح الكبير 10 : 269 و 270 ، وحلية العلماء 8 : 66 . ( 2 ) المائدة : 38 . ( 3 ) المتقدم في مسألة 19 وغيرها ( القطع في ربع دينار ) . ( 4 ) المجموع 20 : 91 ، وحلية العلماء 8 : 67 ، والمغني لابن قدامة 10 : 257 ، والشرح الكبير 10 : 256 . ( 5 ) المغني لابن قدامة 10 : 257 ، والشرح الكبير 10 : 256 و 257 . ( 6 ) المائدة : 38 . ( 7 ) خبر القطع في ربع دينار المتقدم . ( 8 ) الأم 6 : 150 ، وحلية العلماء 8 : 68 ، والوجيز 2 : 177 ، والموطأ 2 : 833 حديث 26 ، والسنن الكبرى 8 : 268 ، والمغني لابن قدامة 10 : 271 ، والشرح الكبير 10 : 296 .